Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 15, halaman 207

  1. كتاب الحدود
  2. (٣٠) - (٨٩٠) - باب المستكره

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَيَّ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا.

===

(عن عبد الجبار بن وائل) بن حُجْر - بضم الحاء وسكون الجيم - ثقة، لكنه أرسل عن أبيه، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومئة (١١٢ هـ). يروي عنه: (م عم).

(عن أبيه) وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، وكان من ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان. يروي عنه: (م عم).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حجاج بن أرطاة، وهو متفق على ضعفه، ولأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، يقال: إنه ولد بعد موت أبيه.

(قال) وائل بن حجر: (اسْتُكْرِهَتِ امرأةٌ) من المسلمين على الزنا، على صيغة المبني للمجهول (على عهد رسول الله ﷺ، فدَرَأَ) أي: أسقط (عنها الحدَّ) لكونها مكرهة على الزنا غير راضية به (وأقامه) أي: أقام الحد (على الذي أصابها) وجامعها (ولم يذكر) الراوي - يعني: وائل بن حجر - وهو من كلام عبد الجبار أو من دونه (أنه) ﷺ (جعل) وأوجب (لها مهرًا) على الذي زنى بها، قال المظهر وكذا ابن الملك: لا يدل هذا على عدم وجوب المهر؛ لأنه ثبت وجوبه لها بإيجابه ﷺ في أحاديث أخرى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الحدود، باب في المرأة إذا استكرهت على الزنا، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وليس

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 15، ص 207 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.