Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 15, halaman 230

  1. كتاب الحدود
  2. (٣٤) - (٨٩٤) - باب الرجل يجد مع امرأته رجلا

إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ؟ ! أَوْ أَقُولُ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا فَتَضْرِبُونِي الْحَدَّ وَلَا تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَدًا؟ ! قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا"، ثُمَّ قَالَ: "لَا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَايَعَ

===

أنتظرهما ولا أمهلهما (إلى ما) أي: إلى زمن آتي فيه بالشهداء ليشهدوا عليهما، إذًا؛ أي: إذا أمهلتهما إلى ذلك الزمن (ذاك) الزاني بها (قد قضى) وأدى وكمل (حاجته) منها؛ يعني: حاجة المجامعة (وذهب) قبل إشهادي عليهما (أو) هل (أقول) لكم أيها القوم (رأيت كذا) أي: رجلًا زانيًا (وكذا) أي: وامرأة زانية يتجامعان (فتضربوني) إذا قلت لكم؛ أي: تجلدوني (الحد) أي: حد القذف لهما (ولا تقبلوا لي) بعد قذفي إياهما وجلدكم إياي لقذفهما (شهادة) مني على أي: حق من الحقوق وأمر من الأمور؛ وهو مفعول تقبلوا.

وقوله: (أبدًا) ظرف مستغرق لما يستقبل من الزمان متعلق بـ (لا تقبلوا) أيضًا؛ أي: ولا تقبلوا بعد جلدي لأجلها شهادةً واقعة مني على أي شيء كان حقيرًا أو عظيمًا فيما بقي من عمري، أي: لا أقول لكم؛ فالاستفهام المقدر في كل من الموضعين للإنكار بمعنى النفي.

(قال) سلمة بن المحبق: (فَذُكِرَ ذلك) الذي قاله سعدٌ (للنبي ﷺ، فقال) النبي ﷺ: أتعجبون من غيرةِ سعد وقولِه ذلك؛ فإنه قد أصاب فيما قال؛ فإنه ("كفى بالسيف شاهدًا") عليهما حين إذ رآهما كذالك؛ أي: أغنى السيف عن طلب الشهود عليهما؛ أي: وجودهما معًا مقتولين دليل جلي أنهما كانا على تلك الحالة الشنيعة فقتلا لذلك.

(ثم قال) النبي ﷺ: لكن (لا) ينبغي قتلهما؛ فـ (إني أخاف) إن رخصت في قتلهما كذلك (أن يتتايع) أي: يقع في الشرِّ من غير

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 15، ص 230 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.