Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 15, halaman 263

  1. كتاب الديات
  2. (٣٩) - (٨٩٩) - باب التغليظ في قتل مسلم ظلما

فِي الدِّمَاءِ".

===

بـ (يقضى) وخبر المبتدأ: قوله: (في الدماء) والتقدير: أول القضاء بين الناس يوم القيامة كائن في شأن الدماء.

قال النووي: وذلك لعظم أمرها وكثير خطرها، وليس هذا الحديث معارضًا للحديث المشهور في "السنن": "أول ما يحاسب العبد به صلاته" لأن هذا الحديث في حقوق الله تعالى، وحديث الباب في حقوق العباد. انتهى.

قال القرطبي: وهذا يدل على أنه ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء، ولا تعارض بين هذا وبين قوله ﷺ: "أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة" رواه النسائي (٧/ ٨٣) لأن كل واحد منهما أول في بابه؛ فأول ما ينظر فيه من حقوق الله الصلاة؛ لأنها أعظم قواعد الإسلام العملية، وأول ما ينظر فيه من حقوق الآدميين الدماء؛ لأنها أعظم الجرائم. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، وفي كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم، ومسلم في كتاب القسامة، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، والترمذي في كتاب الديات، باب الحكم في الدماء، والنسائي في كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم، وأحمد في "مسنده".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 15، ص 263 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.