Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 15, halaman 266

  1. كتاب الديات
  2. (٣٩) - (٨٩٩) - باب التغليظ في قتل مسلم ظلما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الفعل، وللمتبوع نصيب من فعل تابعه وإن لم يقصد التابع اتباعه في الفعل.

قال القرطبي: قوله: "لا تقتل نفس ظلمًا ... " إلى آخره، يدخل فيه بحكم عمومه نفس الذمي والمعاهد إذا قتلا ظلمًا؛ لأن (نفسًا) نكرة في سياق النفي فهي للعموم.

و(الكفل) الجزء والنصيب؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ (١)؛ أي: نصيب، وقال الخليل: الكفل من الأجر والإثم: الضعف.

وقوله: "لأنه أول من سن القتل" وهذا نص على تعليل ذلك الأمر؛ لأنه لما كان أول من قتل .. كان قتله ذلك تنبيهًا لمن أتى بعده وتعليمًا له، فمن قتل .. فكأنه اقتدى به في ذلك، فكان عليه من وزره، وهذا جار في الخير والشر؛ كما قد نص عليه النبي ﷺ في الحديث المتقدم بقوله: "من سن في الإسلام سنة حسنة ... " الحديث، وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كفل من معصية من عصى بالسجود؛ لأنه أول من عصى به، وهذا - والله أعلم - إذا لم يتب ذلك الفاعل الأول من تلك المعصية؛ لأن آدم ﵇ أول من خالف في أكل ما نهي عنه، ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما نهي عنه ولا بشربه ممن بعده بالإجماع؛ لأن آدم ﵇ تاب من ذلك، وتاب الله عليه، فصار كمَن لم يَجْنِ؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذَنْبَ له، والله أعلم.

وابن آدم المذكور هنا هو قابيل، قتل أخاه هابيل لما تنازعا في تزوج إقليما، فأمرهما آدم أن يقربا قربانًا؛ فمن تقبل منه قربانه .. كانت له، فتقبل قربان

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 15، ص 266 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.