Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 15, halaman 302

  1. كتاب الديات
  2. (٤٢) - (٩٠٢) - باب من قتل عمدا فرضوا بالدية

عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قَتَلَ عَمْدًا .. دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ؛ فَإِنْ شَاؤُوا .. قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا .. أَخَذُوا الدِّيَةَ؛ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً؛

===

(عن جده) أي: عن جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي المدني أبي محمد أحد السابقين المكثرين من الصحابة، رضي الله تعالى عنهما، مات ليالي الحرة على الأصح. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن عمرو بن شعيب فيما روى عن أبيه عن جده مختلف فيه، لأنه إنما رواه عن كثاب، ولأن فيه خالد بن يزيد السلمي، وهو مقبول.

(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله ﷺ: من قتل) مؤمنًا (عمدًا .. دفع) ذلك القاتل (إلى أولياء القتيل) وورثته (فإن شاؤوا) أي: شاء أولياء القتيل قَتْلَه قصاصًا .. (قَتلُو). قصاصًا لا مانعَ لهم من ذلك؛ لأنهم استحقُّوا قَتْلَه (وإن شاؤوا) أَخْذَ الديةِ بدلَ دمِ قَتيلهم .. (أخذوا الدية، وذلك) الواجب في دية العمد الذي استحقوا أخذه بدلَ دم قتيلهم (ثلاثون حقة) سميت حقة؛ لاستحقاقها الركوب وطروق الفحل عليها والحمل عليها (وثلاثون جذعة) سميت جذعة، لأنها أجذعت؛ أي: أسقطت مقدم الأسنان (وأربعون خلفة) أي: حاملة.

وفي "التحفة": قوله: "حقة" - بكسر الحاء - وهي التي دخلت في السنة الرابعة؛ لأنها استحقت الركوب والحمل عليها.

قوله: "جذعة" - بفتحتين - وهي التي دخلت في السنة الخامسة.

وقوله: "خلفة" - بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبعدها فاء - وهي الحامل، وتجمع على خلفات وخلائف. انتهى منه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 15، ص 302 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.