Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 15, halaman 305

  1. كتاب الديات
  2. (٤٣) - (٩٠٣) - باب: دية شبه العمد مغلظة

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا .. مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلِفَةٌ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا".

===

وزن جعفر الغطفاني - بفتح المعجمة والمهملة والفاء - البصري، ثقة عارف بالنسب، من الثالثة. يروي عنه: (د س ق).

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل القرشي السهمي رضي الله تعالى عنهما الصحابي المشهور الفاضل، من السابقين المكثرين.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(عن النبي ﷺ قال: قتيل الخطأ) مبتدأ (شبه العمد) بالجر بدل من الخطأ.

(قتيل السوط والعصا) بالرفع بدل من قتيل الأول، ولكن المبتدأ على حذف مضاف خبره: (مئة من الإبل) أي: دية قتيل الخطأ شبه العمد؛ دية قتيل السوط والعصا مئة من الإبل، وقوله: (أربعون منها) مبتدأ، خبره قوله: (خلفة) والجملة من المبتدأ والخبر صفة لمئة، وجملة قوله: (في بطونها أولادها) صفة لخلفة.

ولفظ رواية أبي داوود: (إن دية الخطأ) وقوله: (شبه العمد) بدل من الخطأ، وقوله: (ما كان بالسوط والعصا) بدل من البدل الذي هو شبه العمد؛ أي: إن دية ما كان بالسوط والعصا، وقوله: (مئة من الإبل) خبر إن، وهذه الرواية لا تحتاج إلى تقدير مضاف؛ كما في رواية المؤلف، قوله: (في بطونها أولادها) يعني: الحوامل؛ ففيه مجاز الأول.

قال الخطابي: في الحديث إثبات قتل شبه العمد، وقد زعم بعض أهل العلم أَنْ ليس القتلُ إلا العمدَ المحض، أو الخطأَ المحضَ، وفيه بيان أن

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 15، ص 305 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.