Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 15, halaman 334

  1. كتاب الديات
  2. (٤٦) - (٩٠٦) - باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الخطابي: فسروا العدل بالفريضة، والصرف بالتطوع. انتهى، وقيل: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب من قتل في عِمِّيّا بين قوم، والنسائي في كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 15، ص 334 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.