Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 15, halaman 349

  1. كتاب الديات
  2. (٤٩) - (٩٠٩) - باب دية الجنين

عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ،

===

سواء كانت تلك الغرة من (عبد أو) من (أمة) سمي ذلك الرقيق غرة؛ لأنه من خيار مال الشخص؛ لأنه من العقلاء.

قوله: (قضى في الجنين) قال في "القاموس": الجنين: الولد في البطن، والجمع أجنة، ومنه قوله تعالى: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ (١).

قوله: (بغرة) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وبالتنوين.

وقوله: (عبد) عطف بيان لغرة (أو أمة)، "أو" ليست للشك، بل للتنويع والتفصيل، قال الجزري في "النهاية": الغرة: العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض أو أمة بيضاء.

وسمي غرةً؛ لبياضه، فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء، وليس ذلك شرطًا عند الفقهاء، وإنما الغرة عندهم: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية الكاملة من العبيد والإماء.

وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتًا؛ فإن سقط حيًّا ثم مات .. ففيه الدية الكاملة، وقد جاء في بعض روايات الحديث بلفظ بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل، وقيل: إن الفرس والبغل غلط من الراوي. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".

وفي حديث المغيرة بن شعبة زيادة: (وجعله) أي: وجعل رسول الله ﷺ الغرة (على عصبة المرأة) أي: القاتلة، وهم من عدا الولد والوالد وذوي الأرحام؛ كالإخوة والأعمام وبنيهم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 15، ص 349 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.