Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 15, halaman 356

  1. كتاب الديات
  2. (٤٩) - (٩٠٩) - باب دية الجنين

بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا.

===

(بين امرأتين) أي: زوجتين (لي) اسم إحداهما مليكة، والأخرى أم عطية، وكانتا ضرتين تحت حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، كذا أخرجه أبو داوود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقيل: إن الأخرى أم عفيف بنت مسروح كذا أخرجه الطبراني بطريق ضعيف؛ كما في "مجمع الزوائد " (٦/ ٣٠٠)، وذكر الحافظ في ترجمة أم عفيف من "الإصابة" (٤/ ٤٥٦) أن أم عفيف يقال لها: أم غطيف أيضًا، ولكن ذكر في ترجمة مليكة أن كنيتها أيضًا أم عفيف، وقيل: أم غطيف، والله ﷾ أعلم.

أي: كنت بين امرأتين لي اجتمعتا معًا عندي فتغايرتا (فضربت إحداهما) وهي المعاوية (الأخرى) وهي اللحيانية؛ أي: منسوبة إلى بني لحيان بطن من هذيل (بمسطح) - بكسر الميم - أي: بعود من أعواد الخباء؛ أي: الخيمة (فقتلتها) أي: قتلت الضاربة المضروبة (وقتلت) الضاربة أيضًا (جنينها) أي: جنين المضروبة (فقضى رسول الله ﷺ في) ضمان (الجنين بغرة عبد و) قضى أيضًا (أن تقتل) القاتلة بالبناء للمفعول (بها) أي: بسبب قصاص المقتولة.

قال العيني في "عمدة القاري" (١١/ ٢٢٣): وفي رواية يونس وعبد الرحمن بن خالد: (فرمت إحداهما الأخرى بحجر) كما مر، وزاد عبد الرحمن: (فأصاب بطنها، وهي حامل)، وروى أبو داوود من طريق حمل بن مالك (فضربت إحداهما الأخرى بمسطح)، وفي رواية أبي داوود من حديث بريدة: (أن امرأة خذفت أخرى)، وفي "مسلم" عن المغيرة بن شعبة: (ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط).

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 15، ص 356 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.