Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 15, halaman 387

  1. كتاب الديات
  2. (٥٦) - (٩١٦) - باب دية الأصابع

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ"، يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

===

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.

(أن النبي ﷺ قال: هذه وهذه) أرشهما (سواء يعني) أي: يريد النبي ﷺ باسمي الإشارة (الخنصر والإبهام) تفسير من الراوي؛ أي: حتى الإبهام والخنصر سواء وإن كانا مختلفين في المفاصل؛ أي: في كل إصبع من الأصابع عشر من الإبل وأصابع اليد والرجل في ذلك سواء؛ أي: فالإبهام والخنصر متساويان في الدية وإن كان الإبهام أقل مفصلًا من الخنصر؛ إذ في كل إصبع عشر الدية؛ وهي عشر من الإبل.

وفي "شرح السنة": يجب في كل إصبع يقطعها عشر من الإبل، وإذا قطع أنملة من أنامله .. ففيها ثلث دية إصبع، إلا أنملة الإبهام .. ففيها نصف دية إصبع؛ لأنه ليس فيها إلا أنملتان، ولا فرق فيه بين أنامل اليد والرجل، كذا في "المرقاة".

قال الترمذي: وهذا الحديث حسن صحيح، وقال ابن القطان في كتابه: رجال إسناده كلهم ثقات، وقال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وبه قال أبو حنيفة، وهو الحق، وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يجعل في الخنصر ستًّا من الإبل، وفي البنصر تسعًا، وفي الوسطى عشرًا، وفي السبابة اثنتي عشرة، وفي الإبهام ثلاث عشرة، ثم روي عنه الرجوع عن ذلك.

وروي عن مجاهد أنه قال: في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها عشر،

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 15، ص 387 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.