Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 15, halaman 441

  1. كتاب الديات
  2. (٦٥) - (٩٢٥) - باب الجبار

وَالْبِئْرُ جُبَارٌ".

===

وفي "العون": ومعناه: أن الرجل إذا حفر المعدن في ملكه، أو في موات، فمر بها مار فسقط فيها فمات، أو استأجر أجراء يعملون فيه فسقط عليهم فماتوا .. فلا ضمان في ذلك. انتهى.

(والبئر) أي: وتلف الواقع في بئر حفرها إنسان في ملكه أو في موات (جبار) أي: هدر لا ضمان فيه إذا لم يكن منه سبب إلى ذلك ولا تغرير، وكذا لو استأجر إنسانًا ليحفر له البئر فانهارت عليه، أو ليبني عمارةً فسقط منها .. فلا ضمان، وأما من حفرها تعديًا؛ كأن حفرها في طريق أو في ملك غيره بغير إذن فتلف بها إنسان .. فإنه تجب ديته على عاقلة الحافر، والكفارة في مال الحافر، وإن تلف بها غير آدمي .. وجب ضمانه في مال الحافر، ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكور، كذا في "فتح الباري".

قال أبو عبيدة: والمراد بالبئر ها هنا: العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك، تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة، فلا شيء في ذلك على أحد. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، وفي باب الركاز، ومسلم في كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، وأبو داوود في كتاب الديات، باب العجماء والمعدن والبئر جبار، والترمذي في كتاب الزكاة، باب (١٦)، رقم (٦٤٢)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الزكاة، باب المعدن، وعبد الرزاق في "مصنفه"، والدارمي في كتاب الديات، باب العجماء وجرحها جبار.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 15، ص 441 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.