Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 15, halaman 485

  1. كتاب الديات
  2. (٧٢) - (٩٣٢) - باب العفو عن القاتل

فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْوَلِيِّ: "أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ"، قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: فَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ؛

===

ووارثه؛ ليقتله قصاصًا (فقال القاتل: يا رسول الله؛ والله؛ ما أردت) وقصدت (قتله) أي: قتل ذلك المقتول.

(فقال رسول الله ﷺ للولي) أي: لولي المقتول الذي دفع إليه القاتل أولًا: (أما) - بتخفيف الميم - حرف تنبيه واستفتاح؛ أي: انتبه أيها الولي من غفلتك، واستمع ما أقول لك (إنه) أي: إن هذا القاتل (إن كان صادقًا) في دعوى عدم القصد (ثم) بعدما سمعت منه دعوى عدم القصد (قتلته) أي: قتلت ذلك القاتل .. (دخلت النار) لأنك قتلته ظلمًا بعدما عرفت عدم قصده القتل وأنت غير مستحق قتله.

قوله: " إن كان صادقًا" يفيد: أن ما كان ظاهره العمد لا يسمع فيه كلام القاتل: إنه ليس بعمد في الحكم.

نعم؛ ينبغي لولي المقتول ألا يقتله؛ خوفًا من لحوق الإثم به على تقدير صدق دعوى القاتل.

(قال) الراوي أبو هريرة: (فخلى) ولي المقتول (سبيله) أي: سبيل القاتل؛ أي: فك طريقه وترك قتله (قال) أبو هريرة: (فكان) القاتل أولًا (مكتوفًا) أي: مربوطًا على كتفيه (بنسعة) لئلا يشرد من يد الولي.

والنسعة - بكسر النون فسكون المهملة فمهملة -: قطعة جلد تجعل زمامًا للبعير وغيره، قال في "النهاية": المكتوف: هو الذي شدت يداه من خلفه على كتفه.

(فخرج) القاتل من محبسه، حالة كونه (يجر) ويسحب (نسعته) وحبله

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 15، ص 485 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.