Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 15, halaman 550

  1. كتاب الوصايا
  2. (٨٠) - (٩٤٠) - باب لا وصية لوارث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الحافظ في "بلوغ المرام": إسناده حسن، وقال في "الفتح": رجاله ثقات، لكنه معلول، فقيل: إن عطاء الذي رواه عن ابن عباس هو الخراساني، وهو لم يسمع عن ابن عباس.

وأخرجه الدارقطني أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة" قال الحافظ في "التلخيص": إسناده واه.

وفي هذه الزيادة دليل على أنها تصح وتنفذ الوصية للوراث إن أجازها الورثة، قال العيني في "العمدة": قال المنذري: إنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم؛ من أجل حقوق سائر الورثة، فإذا أجازوها .. جازت؛ كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث.

وذهب بعضهم إلى أنها لا تجوز وإن أجازوها؛ لأن المنع لحق الشرع، فلو جوزناها .. كنا قد استعملنا الحكم المنسوخ، وذلك غير جائز، وهو قول أهل الظاهر. انتهى، انتهى من "التحفة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية، وفي كتاب الوصايا، باب في الوصية للوارث، والترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمرو بن خارجة، وهو حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي أمامة من غير هذا الوجه، فالحديث روي من طرق كثيرة، فكثرتها تجبر ضعفها، فترقى إلى درجة الصحة.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح وإن كان سنده حسنًا؛ لما ذكر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 15، ص 550 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.