Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 16, halaman 32

  1. كتاب الفرائض
  2. (٤) - (٩٤٧) - باب ميراث الجدة

فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ للهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ،

===

من الميراث (فارجعي) إلى بيتك فاصبري (حتى أسأل) لك (الناس) من الصحابة ما سمعوا من الرسول ﷺ في ميراث الجدة (فسأل) أبو بكر (الناس) فقال لهم: هل سمعتم من رسول الله ﷺ حديثًا قضى فيه للجدة ميراثًا؟

(فقال) في جواب سؤال أبي بكر (المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب الثقفي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة، ثم إمرة الكوفة، مات سنة خمسين (٥٠ هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع): (حضرت رسول الله ﷺ أعطاها) أي: أعطى الجدة (السدس) من مال ابن ابنها.

(فقال أبو بكر) للمغيرة: (هل معك غيرك) يشهد قضاء رسول الله ﷺ للجدة السدس؟ (فقام محمد بن مسلمة) بن سلمة (الأنصاري) الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات بعد الأربعين وكان من الفضلاء. يروي عنه: (ع)، (فقال) محمد بن مسلمة: (مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه) أي: فأنفذ الحكم بالسدس (لها) أي: لتلك الجدة (أبو بكر) وأعطاه إياها.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.

قال الحافظ في "التلخيص" بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه، وإسناده صحيح؛ لثقة رجاله إلا أن صورته صورة مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق،

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 16، ص 32 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.