Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 16, halaman 51

  1. كتاب الفرائض
  2. (٥) - (٩٤٨) - باب الكلالة
  3. تنبيه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وبالجملة: فقد اختلف ابن عيينة وابن جريج في تعيين الآية التي نزلت في قصة جابر، ورجح الحافظ قول ابن جريج: إن الآية التي نزلت في هذه القصة هي: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ وأن سفيان بن عيينة قد وهم في تعيينها بقوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾؛ لأن هذه الآية آية الكلالة، وأنها من آخر ما نزل، ووقعت قصة جابر قبلها.

وإنما وهم ابن عيينة في هذا؛ لأن جابرًا لم يكن له حينئذ ولد، وإنما كان يورث كلالةً؛ كما بينه ابن عيينة في رواية أحمد، فزعم أن المناسب بحاله آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، وليس الأمر كذلك؛ فإن آية الميراث التي هي في أوائل سورة النساء التي تبتدئ بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ مشتملة على حكم الكلالة أيضًا؛ فقد قال تعالى في آخرها: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (١)، فالظاهر أن آيات المواريث بأجمعها نزلت في قصة جابر، وقد بينت في آخرها حكم الكلالة؛ لتكون جوابًا عن سؤال جابر رضي الله تعالى عنه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الفرائض، باب قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٢)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة، وأبو داوود في كتاب الفرائض، باب في الكلالة، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 16، ص 51 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.