Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 16, halaman 67

  1. كتاب الفرائض
  2. (٧) - (٩٥٠) - باب ميراث الولاء

إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ .. فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ"، قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِه،

===

أبي داوود: (فقدم عمرو بن العاص) من الشام إلى المدينة (ومات مولىً لها) أي: لأم وائل (وترك) ذلك المولى (مالًا له) أي: مالًا كان في ملكه، وورث عمرو بن العاص مال بني المرأة ومال مولاها الذي مات (فخاصمه) أي: خاصم عمرو بن العاص (إخوتها) أي: إخوة أم وائل بنت معمر في ولاء مواليها؛ أي: في استحقاقهم ذلك الولاء.

أي: رفعوه (إلى عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (فقال عمر: أقضي) وأحكم (بينكم) أيها الخصوم (بما) أي: بحكم (سمعتـ) ـه (من رسول الله ﷺ فإني (سمعته) ﷺ (يقول: ما أحرز) وورث (الولد) من أبيه أو أمه ثم مات الولد .. فهو؛ أي: فذلك المال الذي أحرزه وورثه الولد من أبيه أو أمه ثم مات لعصبته؛ أي: لعصبة ذلك الولد (من كان) أي: أيًّا كان ذلك العاصب، سواء كان عصبة نسب أو عصبة ولاء، ويحتمل أن يكون (ما) اسمًا موصولًا بدلًا من عصبته؛ أي: فهو لمن كان ووجد من عصبته (أو) ما أحرزه (الوالد) أي: الأب وإن علا من ولده، سواء كان ابنًا أو بنتًا .. (فهو) أي: فذلك المال الذي ورثه الوالد من ولده (لعصبته من كان) أي: لعصبة الوالد إذا مات الوالد أيًّا كان ذلك العاصب؛ أي: سواء كان عصبة نسب أو ولاء.

(قال) عمرو بن العاص: (فقضى) أي: حكم عمر (لنا) والضمير لعمرو، وعبر عنه بضمير الجمع؛ تعظيمًا لنفسه، أو نظرًا لمن معه من أولاده، وكذا يقال فيما بعده، وكان مقتضى الظاهر أن يقال: (فقضى لي) عمر (به) أي:

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 16، ص 67 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.