Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 16, halaman 428

  1. كتاب الجهاد
  2. (٥٤) - (٩٩٧) - باب قسمة الغنائم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإسحاق بن إبراهيم وأبي ثور؛ كما حكى عنهم ابن المنذر. راجع "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٤٤٣)، وهو قول الأوزاعي.

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان؛ سهم له وسهم لفرسه، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حكاه الحافظ في "الفتح" (٦/ ٦٨) لكن الثابت عن عمر وعلي كالجمهور، واستدل أبو حنيفة بأحاديث كثيرة أجابوا عنها، ليس هذا محلها. انتهى من "الكوكب".

ومن لا يقول بمذهب الجمهور. . يعتذر عن هذا الحديث بأنه قد روي عن ابن عمر خلافه أيضًا، فحين تعارض روايتا حديث ابن عمر. . تركناه وأخذنا برواية غيره: أن للفارس سهمين، والله أعلم. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجهاد، باب في سهم الفرس، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب في كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، وأبو داوود في كتاب الجهاد، باب في سهمان الخيل، والدارمي في كتاب السير، باب في سهمان الخيل، والبيهقي، وعبد الرزاق، وأحمد في "المسند".

فهو في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 16، ص 428 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.