Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 16, halaman 431

  1. كتاب الجهاد
  2. (٥٥) - (٩٩٨) - باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الصحة والرفع، فيكون السند صحيحًا؛ لأن رجاله كلهم ثقات؛ ومرفوعًا؛ لأنه مرفوع إلى النبي ﷺ.

فعلى رواية ابن ماجه؛ فالسند من خماسياته، وحكمه: الحسن والقطع؛ لأن فيه راويًا مختلفًا فيه؛ وهو هشام بن سعد، ولكن له متابع ثقة، وهو بشر بن المفضل، ولأنه موقوف على الصحابي الراوي له؛ وهو عمير.

فالحديث على رواية أبي داوود: صحيح مرفوع؛ لصحة سنده، وعلى رواية ابن ماجه؛ فالحديث: صحيح المتن بغيره، حسن السند؛ لما مر آنفًا.

(فقلدت) بالبناء للمجهول؛ من التقليد؛ أي: علقت في عنقي (سيفًا) لأجاهد معهم (فإذا أنا أجره) أي: أجر السيف وأسحبه على الأرض؛ من صغر سني أو قصر قامتي (فأخبر) بالبناء للمجهول، وضمير النائب للنبي ﷺ، فأخبر النبي ﷺ بـ (أني عبد مملوك) للناس، كأنه أخبره مولاي (فأمر لي) النبي ﷺ بأن أعطى (بشيء من خرثي المتاع) أي: من أسقاط متاع البيت وخسائسه؛ كالقدر والسطل والدلو؛ لأنه اللائق بي؛ لأني خادم لمالكي وسيدي.

فدل الحديث بظاهره على أن العبيد وكذا النساء لا سهم لهم وإن شهدوا المعارك.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة؛ أي: يعطيان من الغنيمة؛ والحذوة: العطية، والترمذي في كتاب السير، باب هل يسهم للعبد، وللحاكم في كتاب قسم الفيء، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في "التلخيص".

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 16، ص 431 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.