Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 16, halaman 511

  1. كتاب الجهاد
  2. (٦٢) - (١٠٠٥) - باب السبق والرهان
  3. تنبيه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

للفرس والقدم للإنسان، وفي رواية أبي داوود زيادة: (أو نصل) والمراد بالنصل: حديد السهم والرمح والسيف ما لَمْ يكن له مقبض.

قال الطيبي: ولا بد فيه من تقدير مضاف، أي: إلَّا في ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل. انتهي، انتهى من "العون".

قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدريب في الحرب. انتهى، انتهى من "العون".

تنبيه

ولم يذكر المؤلف في هذا الحديث الرهان على ذلك مع ذكره في الترجمة، لكن ترجم له الترمذي: (باب المراهنة على الخيل) ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبدِ الله بن عُمر المُكثِّرِ عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل وراهن، قاله الحافظ.

وقال: وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قَصَرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كلّ شيء، واتفقوا على جوازها بعوض؛ بشرط أن يكون من غير المتسابقين، إلى آخر ما تقدم عن الخطابي.

وقال في "القاموس": الرهان والمراهنة: المخاطرة والمسابقة على الخيل. انتهى "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب الخيل، باب السبق.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 16، ص 511 (SanadKitab #148095, hlm. urut 8063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.