Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 16, halaman 514

  1. كتاب الجهاد
  2. (٦٣) - (١٠٠٦) - باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

===

(أن رسول الله ﷺ نهى أن يسافر) بالبناء للمفعول (بالقرآن) جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل؛ أي: نهى أن يسافر أحد من المسلمين حاملًا بالمصحف (إلى أرض العدو) أي: إلى بلاد الكفار الحربيين؛ (مخافة أن يناله) ويأخذه (العدو) ويهينه.

قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على ألا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في الكبير المأمون عليه: فمنع مالك أيضًا مطلقًا، وفصل أبو حنيفة، وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجودًا وعدمًا. انتهى.

قال النووي: في الحديث النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار؛ للعلة المذكورة في الحديث؛ وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته؛ فإن أمنت هذه العلة؛ بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم .. فلا كراهة ولا منع منه حينئذ؛ لانتفاء العلة المذكورة، هذا هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون، وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقًا، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقًا، والصحيح ما سبق عنه. انتهى المراد منه.

أما أن يكتب إلى الكفار كتاب فيه آية من القرآن العظيم أو آيات .. فقد نقل الشارح اتفاق العلماء على جوازه، والحجة فيه كتاب النبي ﷺ إلى هرقل؛ فقد جاء في آخره: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ... ﴾ الآية (١).

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 16، ص 514 (SanadKitab #148095, hlm. urut 8066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.