Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 17, halaman 96

  1. كتاب المناسك
  2. (١١) - (١٠١٨) - باب حج الصبي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

شاهدًا مما ذكرناه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

وقال الترمذي في "جامعه": وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ .. فعليه الحج إذا بلغ، لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام.

وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي .. أجزأه ذلك عن حجة الإسلام؛ لظاهر قوله ﷺ: "نعم" في جواب قولها: (ألهذا حج؟ ).

وقال الطحاوي: لا حجة فيه لذلك، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له؛ لأن ابن عباس رواي الحديث قال: أيما غلام حج به أهله، ثم بلغ .. فعليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح.

وقد أخرج هذا الحديث مرفوعًا الحاكم، وقال: على شرطهما، والبيهقي وابن حزم وصححه.

وذكر الشوكاني روايات أخرى في هذا الحديث، ثم قال: فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أنه يصح حج الصبي، ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ، وهذا هو الحق، فيتعين المصير إليه جمعًا بين الأدلة. انتهى من "التحفة".

قال الترمذي: وكذلك المملوك إذا حج في رقه، ثم أعتق .. فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلًا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 17، ص 96 (SanadKitab #148095, hlm. urut 8166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.