Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 17, halaman 161

  1. كتاب المناسك
  2. (٢٠) - (١٠٢٧) - باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

على المقيد - الذي هو حديث ابن عمر هذا - واجب عندهم؛ لدفع تعارض الأحاديث، وهو - أي: أحمد - من القائلين به؛ أي: بالحمل المذكور.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللباس، باب النعال السبتية، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم، والنسائي في كتاب المناسك، باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 17، ص 161 (SanadKitab #148095, hlm. urut 8231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.