Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 17, halaman 174

  1. كتاب المناسك
  2. (٢٣) - (١٠٣٠) - باب المحرمة تسدل الثوب علي وجهها

(٥٤) - ٢٨٩٠ - (م) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،

===

قال في "اللباب وشرحه": وتغطي رأسها؛ أي: لا وجهها إلا إن غطت وجهها بشيء مجاف .. جاز.

قال في "النهاية": إن سدل الشيء على وجهها واجب عليها، وفي "الفتح": قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه. انتهى.

قلت: قول الشوكاني: (فلو كان التجافي شرطًا .. لبينه ﷺ وقع منه من غير روية وتدبر؛ فإنه ﷺ نهى المرأة عن الانتقاب، وقال: "لا تنتقب المرأة المحرمة" فلو تعارضت الروايتان .. جمعنا بينهما؛ بأنها لا تنتقب متصلًا بوجهها، وتسدل متجافيًا عنها، فتكون كالرجل المستظل بالبيت وبالشمسية.

وأما قوله: (لأن الثوب المذكور لا يكاد يسلم من إصابة البشرة) كلام سخيف؛ فإنه ليس بمحال ولا مشكل، خصوصًا في قليل من الزمان عند مرور الرجال، وروى البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا: "إن إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها"، فلو جاز لها أن تغطي وجهها .. للغا حديث النهي عن الانتقاب وهذا الحديث، فجمعنا بينهما وعملنا بهما، والله تعالى أعلم. انتهى من "بذل المجهود".

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:

(٥٤) - ٢٨٩٠ - (م) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 17، ص 174 (SanadKitab #148095, hlm. urut 8244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.