عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً".
(١٠٩) - ٢٩٤٥ - (٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،
===
(عن النبي ﷺ قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة") حين سأله أبو معقل أن زوجته أم معقل جعلت على نفسها حجة، ولم تتمكن منها، فماذا تفعل يا رسول الله؟ فأجابه الرسولط ﷺ بما ذكره.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحج، باب العمرة مطولًا، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في عمرة رمضان، قالط أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش.
وقال داوود الأودي عن الشعبي عن هرمِ بن خَنْبَشٍ: ووهبٌ أَصحُّ.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن؛ لأن له شاهدًا من حديث وهب بن خنبش، المذكور قبله؛ ومن حديث ابن عباس وجابر المذكورين بعده، فهذا الحديث: صحيح المتن، ضعيف السند، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث وهب بن خنبش بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٠٩) - ٢٩٤٥ - (٣) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من