(١٤٨) - ٢٩٨٤ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ،
===
وقال أحمد وإسحاق: يستحب يوم النحر أن يرمي ماشيًا، ذكره الطيبي. انتهى من "العون".
وروى البيهقي وابن عبد البر أنه ﷺ رمى أيام التشريق ماشيًا، قال البيهقي: فإن صح هذا .. كان أولى بالاتباع، وقال غيره: قد صححه الترمذي.
قال ابن عبد البر: وفعله جماعة من الخلفاء بعده، وعليه العمل، وحسبك ما رواه القاسم بن محمد من فعل الناس، ولا خلاف في أنه ﷺ وقف بعرفة راكبًا، ورمى الجمار ماشيًا، وذلك محفوظ من حديث جابر. انتهى. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في رمي الجمار راكبًا وماشيًا.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث قدامة بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٤٨) - ٢٩٨٤ - (٢) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن أيمن) بفتح الهمزة وسكون الياء وفتح الميم على وزن أحمد (ابن نابل) - بنون وموحدة - أبي عمران الحبشي المكي نزيل عسقلان، مولى آل أبي بكر، صدوق يهم، من الخامسة، وقال الترمذي: ثقة عند أهل الحديث، وقال العجلي: ثقة، من الرابعة. انتهى من "التهذيب". يروي عنه: (خ ت س ق).