(١٥) - ٣٠٠٩ - (٢) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا ابْن جرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيه، قَالَ عَطَاءٌ: وَلَا رَمَلَ فِيهِ.
===
ثم استدل المؤلف على الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٥) - ٣٠٠٩ - (٢) (حدثنا حرملة بن يحيى) بن حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الشافعي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومئتين (٢٤٤ هـ). يروي عنه: (م س ق).
(حدثنا) عبد الله (بن وهب) القرشي المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (١٩٧ هـ). يروي عنه: (ع).
(أنبأنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (١١٤ هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن النبي ﷺ لم يرمل) من باب نصر (في) الأشواط (السبع الذي أفاض فيه) أي: لأجله إلى مكة من منىً (قال عطاء: ولا رمل فيه) أي: ولم يرمل النبي ﷺ فيه؛ لأن الرمل إنما يشرع في طواف يعقبه سعي، ولم يسع النبي ﷺ بعده؛ لأنه سعى بعد طواف القدوم، والسعي لا يكرر في نسك واحد، وكذا لا يكرر في القِران؛ لاندراج أعمال العمرة تحت أعمال الحج.