Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 18, halaman 139

  1. تتمة كتاب المناسك
  2. (١٣) - (١٠٩١) - باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم

فَقَالَ: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ

===

قال أصحابنا: ويعلمهم في كل خطبة من هذه الخطب ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى، والله أعلم. انتهى كلام النووي.

وعند الحنفية: في الحج ثلاث خطب؛ أولها وثانيها: ما ذكره النووي، وثالثها: بمنًى في اليوم الحادي عشر، فيفصل بين كل خطبتين بيوم، وكلها سنة.

(فقال) ﷺ في خطبته تلك: (إن) سفك (دمائكم و) أخذ (أموالكم) بغير حق، والكلام على حذف مضاف في الأول "إذ الذوات لا توصف بتحريم ولا تحليل.

وزاد في بعض الطرق: (وأعراضكم) جمع عرض، وقد تقدم بسط الكلام على كل من الثلاثة (عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا) يعني: يوم عرفة (في شهركم هذا) يعني: ذا الحجة (في بلدكم هذا) يعني: مكة.

وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد؛ لأن حرمة البلد والشهر واليوم كان ثابتًا عندهم، مقررًا في نفوسهم، بخلاف الأنفس والأموال والعرض؛ لأنهم كانوا يستبيحونها، فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم.

(ألا) - بفتح الهمزة والتخفيف للتنبيه - أي: انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم أيها المسلمون (و) ذلك القول: (إن كل شيء من أمر الجاهلية) أي: إن كل أمر من الأمور الجاهلية؛ أي: من الأمور التي أحدثتها الجاهلية والشرائع التي كانوا شرعوها في الحج وغيره؛ كتسييب السوائب وأكل الدم والميتة .. (موضوع تحت قدمي) - بالتشديد - على صيغة التثنية، مثنى قدم؛ أي: تحت

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 18، ص 139 (SanadKitab #148095, hlm. urut 8695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.