Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 18, halaman 240

  1. تتمة كتاب المناسك
  2. (٢٦) - (١١٠٤) - باب من جلل البدنة

وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَلَّا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ".

===

- بضم الموحدة وسكون الدال - جمع بدنة، سميت بذلك؛ لعظم بدنها؛ والمراد بها: بدنه التي أهداها إلى مكة في حجة الوداع، ومجموعها مئة؛ كما تقدم، وفي "الفتح": أن أقوم على البدن؛ أي: عند نحرها للاحتفاظ بها.

ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك؛ أي: أن أقوم عليها في مصالحها؛ في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك، وفي مسلم زيادة: (وأن أتصدق بلحمها) أي: أن أقسمها كلها على المساكين إلا ما أمر من كل بدنة ببضعة فطبخت؛ كما مر في حديث جابر الطويل.

(وأن أقسم جلالها) على المساكين - بكسر الجيم وتخفيف اللام - جمع جل - بضم الجيم وبفتحها -: ما تلبسه الدابة؛ ليصان به ظهرها، وقال بعضهم: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه، والمراد بتصدقها: ألا يرجع في شيء أهل به لله، ولا في شيء أضيف إليه، قاله المهلب.

(و) أن أقسم (جلودها) على المساكين، قال في "الفتح": واستدل به على منع بيع الجلود، قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها تبع للحمها لا تباع؛ كلحمها، (و) أمرني (ألا أعطي الجازر) أي: الذابح الذي يسلخ جلدها ويفرق لحومها فرقًا قطعًا (منها) أي: من تلك البدن ولحمها (شيئًا) من أجرته، أو المعنى: وألا أعطي الجازر شيئًا منها أجرةً له؛ لأنها مستحقة لله، فلا تعطى إلا للمساكين (وقال) النبي ﷺ أو علي: ("نحن نعطيه") أي: نعطي الجازر أجرته (من عندنا) كما في رواية مسلم؛ أي: من خالص مالنا لا منها.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 18، ص 240 (SanadKitab #148095, hlm. urut 8796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.