Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 18, halaman 262

  1. تتمة كتاب المناسك
  2. (٣١) - (١١٠٩) - باب أجر بيوت مكة

قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَكَّةَ إِلَّا السَّوَائِبَ مَنِ احْتَاجَ .. سَكَنَ، وَمَنِ اسْتَغْنَى .. أَسْكَنَ.

===

(قال) علقمة: (توفي رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمرو) الحال أنه (ما تدعى رباع مكة) ودورها؛ والرباع - بكسر الراء - جمع ربع (إلا السوائب) أي: الغير المملوكة لأهلها، بل هي المتروكة لله؛ لينتفع المحتاج إليها (من احتاج) إليها من أهلها .. (سكن) فيها (ومن استغنى) عنها .. (أسكن) غيره بلا إجارة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف (٥) (٣١٥)؛ لكون سنده مرسلًا، ولا شاهد له ولا متابع، وغرضه: الاستئناس به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد الضعيف.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 18، ص 262 (SanadKitab #148095, hlm. urut 8818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.