Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 18, halaman 348

  1. كتاب الأضاحي
  2. (٤٣) - (١١٢١) - باب: كم تجزئ من الغنم عن البدنة؟

فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَيْنَا الْقُدُورَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ.

===

(فأصبنا) أي: أخذنا (إبلًا وغنمًا) غنيمة من الكفار (فعجل القوم) أي: استعجل قوم من الصحابة في شأن تلك الغنيمة، فنحروها وذبحوها (فأغلينا) أي: أوقدنا عليها (القدور) أي: أوقدنا النار على القدور لطبخ تلك اللحوم (قبل أن تقسم) بالبناء للمفعول متعلق بعجل؛ أي: عجل القوم فنحروها وذبحوها قبل أن تقسم الغنائم وتوزع على الغانمين (فأتانا رسول الله ﷺ ونحن نوقد النار تحت القدور، وكان يمشي خلفنا (فأمر بها) أي: بإكفاء تلك القدور وإراقة ما فيها من اللحوم والمرق (فأكفئت) القدور بالبناء للمفعول؛ أي: قلبت على الأرض، وأريق ما فيها من اللحوم (ثم) بعد إكفاء القدور، قسم رسول الله ﷺ باقي الغنيمة بينهم، و (عدل) أي: قوم (الجزور) أي: البعير الواحد لنفاسته (بعشرة من الغنم) لعدم نفاستها؛ يعني: أنه ﷺ قسم ما بقي من الغنيمة على الغانمين؛ لما رأى من حاجتهم إلى ذلك، فجعل عشرةً من الغنم؛ لكونها هزيلة عجفاء بإزاء جزور واحد؛ لكونه سمينًا جسيمًا، ولم يحتج إلى القرعة بينهم؛ لرضا كل منهم ما قسم له، وصار إليه من ذلك، ولم يكن بينهم تشاح في شيء من ذلك، والله تعالى أعلم.

وكأن هذه الغنيمة لم يكن فيها إلا الإبلُ والغنمُ، ولو كان فيها غيرهما .. لقوم جميع الغنيمة، ولقسم على القيم. انتهى من "المفهم".

قلت: وهذا محمول على أن هذه الغنيمة كانت الإبل فيها نفيسةً دون الغنم؛ بحيث كانت قيمة البعير الواحد عشر شياه، فلا يكون ما هنا مخالفًا

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 18، ص 348 (SanadKitab #148095, hlm. urut 8902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.