Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 18, halaman 419

  1. كتاب الذبائح
  2. (٥٥) - (١١٣٣) - باب العقيقة
  3. فائدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

مسنة، بل يكونان مما يجزئ في الأضحية، وقيل: معناه: أن تذبح إحداهما مقابلةً للأخرى، ذكره في "النيل"، وقال زيد بن أسلم: متشابهتان تذبحان جميعًا؛ أي: لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى، وقال الزمخشري: معناه: متعادلتان لما يجزئ في الزكاة والأضحية.

قال الحافظ في "الفتح" بعد هذه الأقوال: وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرز بلفظ: (شاتان مثلان).

قلت: وكذا وقع عند أبي داوود في حديث أم كرز من طريق حماد عن عبيد الله بن أبي زيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز بلفظ: قالت: قال رسول الله ﷺ: "عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة".

وفي الحديث دليل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر، وشاة واحدة عن الأنثى.

فائدة

قال في "الفتح": واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وفيه وجهان للشافعية، وأصحهما يشترط، وهو بالقياس لا بالخبر، وبذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة، ونقله ابن المنذر عن حفصةَ بِنت عبد الرحمن بن أبي بكر، والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضًا، وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه: "يعق عنه من الإبل والبقر والغنم". انتهى.

فائدة

قال القسطلاني في "شرح البخاري": وسن طبخها كسائر الولائم، إلا رجلها

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 18، ص 419 (SanadKitab #148095, hlm. urut 8971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.