Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 18, halaman 427

  1. كتاب الذبائح
  2. (٥٥) - (١١٣٣) - باب العقيقة
  3. تنبيه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقيل: معنى قوله: "مرتهن بعقيقته" أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك قال: "أميطوا عنه الأذى"، والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخراساني، أسنده عنه البيهقي، وأخرج ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال: "إن الناس يعرضون يوم القيامة؛ كما يعرضون على الصلوات الخمس"، وهذا لو ثبت .. لكان قولًا آخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة.

قال ابن حزم: ومثله عن فاطمة بنت الحسين. انتهى.

"تذبح عنه" بالبناء للمجهول "يوم السابع" أي: من يوم الولادة، وهل يحسب يوم الولادة من السبعة أم لا؟

قال ابن عبد البر: نص مالك على أن أول السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة إلا إن ولد قبل طلوع الفجر، وكذا نقله البويطي عن الشافعي، ونقل الرافعي وجهين، ورجح الحسبان، واختلف ترجيح النووي، كذا في "فتح الباري".

قلت: الظاهر هو أن يحسب يوم الولادة، والله أعلم.

قال الحافظ: فيه أنه لا يتعين الذابح.

وعند الشافعية: يتعين من تلزمه نفقة المولود، وعن الحنابلة: يتعين الأب، إلا إن تعذر بموت أو امتناع، قال الرافعي: وكأن الحديث (أنه ﷺ عق عن الحسن والحسين) .. مؤول.

قال النووي: يحتمل أن يكون أبواهما حينئذ كانا معسرين، أو تبرع بإذن الأب، أو قوله: (عق) أي: أمر؛ أو من خصائصه ﷺ؛ كما ضحى عمن لم يضح من أمته، وقد عده بعضهم من خصائصه، ونص مالك على أنه يعق عن اليتيم من ماله، ومنعه الشافعية.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 18، ص 427 (SanadKitab #148095, hlm. urut 8979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.