Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 18, halaman 469

  1. كتاب الذبائح
  2. (٦١) - (١١٣٩) - باب النهي عن ذبح ذوات الدر

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَذْبَحَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ".

(١٣٣) - ٣١٢٧ - (٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ،

===

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.

(أن رسول الله ﷺ أتى رجلًا من الأنصار) في بيته، ولم أر من ذكر اسمه (فأخذ) الرجل (الشفرة) أي: السكين (ليذبح لرسول الله ﷺ ضيافةً له (فقال له) أي: لذلك الرجل (رسول الله ﷺ: "إياك والحلوب") والضمير منصوب على التحذير بعامل محذوف وجوبًا؛ لقيام المعطوف مقامه؛ أي: باعد أيها الرجل نفسك عن ذبح الحلوب؛ أي: الناقة ذات اللبن؛ شفقةً على أهله بانتفاعهم بلبنها مع حصول المقصود بغيرها، أو لأنها ليست طيبة اللحم؛ لنشوفة لحمها.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٣٣) - ٣١٢٧ - (٢) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا عبد الرحمن) بن محمد بن زياد (المحاربي) أبو محمد الكوفي،

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 18، ص 469 (SanadKitab #148095, hlm. urut 9021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.