Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 18, halaman 499

  1. كتاب الذبائح
  2. (٦٧) - (١١٤٥) - باب لحوم الحمر الأهلية

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ أَشْيَاءَ حَتَّى ذَكَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ.

===

سنة ثمان وخمسين ومئة (١٥٨ هـ)، وقيل: بعد السبعين ومئة. يروي عنه: (م عم).

(حدثني الحسن بن جابر) اللخمي الكندي، مقبول، من الثالثة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (١٢٨ هـ). يروي عنه: (ت ق).

(عن المقدام بن معدي كرب) بن عمرو (الكندي) الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، نزل الشام، ومات سنة سبع وثمانين (٨٧ هـ) على الصحيح، وله إحدى وتسعون سنة. يروي عنه (خ عم).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله ﷺ حرم أشياء) كثيرة من المحرمات (حتى ذكر) تحريم أكل لحوم (الحمر الإنسية) أي: المؤانسة بالناس، خرج بهذا الوصف الوحشية؛ فإنها حلال؛ كما مر، قال السندي: قوله: (الإنسية) - بكسر الهمزة وسكون النون - نسبة إلى الإنس المقابل للجن؛ والمراد بها: الأهلية، وجوز ضم الهمزة وسكون النون؛ نسبة إلى الأنس - بضم الهمزة - وهو خلاف التوحش. انتهى منه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وفي "الزوائد": إسناده صحيح، والحسن بن جابر ذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم، ولكن له شواهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث البراء وعبد الله بن أبي أوفى وأنس بن مالك وغيرهم، ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب، قال: وفي الباب عن علي وجابر والبراء وابن

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 18، ص 499 (SanadKitab #148095, hlm. urut 9051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.