Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 19, halaman 28

  1. كتاب الصيد
  2. (٢) - (١١٤٩) - باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضرْعًا .. نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ"، قِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.

===

وتسعين (٩١ هـ)، وقيل قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. يروي عنه: (ع).

(عن سفيان بن أبي زهير) الأزدي من أزد شنوءة - بفتح المعجمة وضم النون وبعد الواو همزة الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، واسم أبي زهير: القَرِدُ بفتح القاف وكسر الراء يُعدُّ في أهل المدينة. يروي عنه: (خ م س ق).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) سفيان: (سمعت النبي ﷺ يقول: من اقتنى) واتخذ (كلبًا لا يغني عنه) أي: لا ينفعه، والضميرلِ (مَن) موصولة كانت أو شرطية، و (عن) زائدة في المفعول، وقوله: (زرعًا) تمييز؛ أي: لا ينفعه من جهة حفظ زرعه (ولا ضرعًا) أي: ولا ينفعه من جهة حراسة ذات ضرعه ولبنه؛ يعني: مواشيه، والجملة الفعلية صفة لكلبًا.

(نقص من) أجر (عمله) الصالح (كل يوم قيراط) واحد، قال السائب: (قيل له) أي: لسفيان، والقائل له هو نفس السائب؛ كما تدل عليه رواية مسلم، ولفظه: (قال) السائب: قلت لسفيان: (آنت) بمد الهمزة؛ لاجتماع همزتين، وفي سنن ابن ماجه: (أنت) أي: هل أنت (سمعت هذا) الحديث (من النبي ﷺ؟ قال) سفيان: (إي) أَيْ: نَعَم، سمعتُه مِن رسول الله ﷺ (ورب هذا المسجد) الحرام؛ أي: أقسمت لك برب هذا المسجد الحرام؛ أراد بالمسجد: المسجد الحرام، وفي كتاب بدء

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 19، ص 28 (SanadKitab #148095, hlm. urut 9095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.