Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 19, halaman 63

  1. كتاب الصيد
  2. (٩) - (١١٥٦) - باب صيد الحيتان والجراد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والمراد بالسمك: ما لا يعيش إلا في البحر على أي صورة كان، والجراد - بفتح الجيم وتخفيف الراء - معروف، والواحدة جرادة، والذكر والأنثى سواء؛ كالحمامة، ويقال: إنه مشتق من الجرد؛ لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده، قال النووي: أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد.

ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير: يحل أكله، سواء مات بذكوة أو باصطياد مسلم أو مجوسي، أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه، أو أحدث فيه سبب.

وقال مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية: لا يحل إلا إذا مات بسببٍ؛ بأن يقطع بعضه، أو يسلق، أو يلقئ في النار حيًّا، أو يشوى، فإن مات حتف أنفه، أو في وعاء .. لم يحل، والله أعلم. انتهى، انتهى من "العون".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى، رواه النسائي في "الصغرى" مقتصرًا على ذكر الجراد، وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" من طريق عبد الرحمن به، ورواه الشافعي وأحمد في "مسنديهما"، والدارقطني في "سننه" من حديث ابن عمر أيضًا، وسيذكره المؤلف في كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال.

فدرجته: أنه صحيح بغيره، وسنده ضعيف؛ لما تقدم، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فهذا الحديث: ضعيف السند، صحيح المتن بغيره.

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث سلمان رضي الله تعالى عنهم، فقال:

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 19، ص 63 (SanadKitab #148095, hlm. urut 9130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.