عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.
===
قتادة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة (١٥٧ هـ). يروي عنه: (ع).
(عن علي بن الحكم) البناني - بضم الموحدة وبنونين الأولى خفيفة - أبي الحكم البصري، ثقة ضعفه الأزدي بلا حجة، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (١٣١ هـ). يروي عنه: (خ عم).
(عن ميمون بن مهران) الجزري أبي أيوب الكوفي، نزيل الرقة، ثقة فقيه ولي الرقة لعمر بن عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة، مات سبع عشرة ومئة (١١٧ هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين (٩٥ هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عباس: (نهى رسول الله ﷺ يوم) غزوة (خيبر) الناس (عن أكل) لحم كل حيوان (ذي ناب) قوي (من السباع) العادية المفترسة (وعن) أكل لحم (كل) حيوان (ذي مخلب) أي: صاحب ظفر يصيد به (من الطير) أي: نهى عن كل منهما نهي تحريم.
والمخلب - بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة -: ظفر كل سبع من الماشي والطائر؛ كما في "القاموس"، والمراد هنا: ذو مخلب يصيد بمخلبه؛ كالصقر