Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 20, halaman 40

  1. كتاب الأشربة
  2. (٦) - (١٢٣٥) - باب لعنت الخمر على عشرة أوجه

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَوْ حَدَّثَنِي أَنَسٌ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعتَصِرَهَا وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ، وَبَائِعَهَا وَالْمَبْيُوعَةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ هَذَا الضَّرْبِ.

===

أبي عاصم، وقال أبو حاتم: لين الحديث، حديثه حديث الشيوخ، وقال في " التقريب": صدوق يخطئ، من الخامسة.

قال شبيب: (سمعت أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه (أو) قال شبيب: (حدثني أنس) بن مالك، والشك من أبي عاصم في أي اللفظين قال شبيب.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أنس: (لعن رسول الله ﷺ في الخمر) ولفظة: (في) للظرفية المجازية، أو تعليلية؛ أي: في شأنها أو لأجلها (عشرة) أي: عشرة أشخاص (عاصرها) بالنصب بدلًا من المفعول به؛ بدل تفصيل من مجمل؛ وهو من يعصرها بنفسه أو لغيره (ومعتصرها) أي: من يطلب عصرها لنفسه أو لغيره (والمعصورة له، وحاملها، والمحمولة له) أي: من يطلب أن يحملها أحد إليه (وبائعها) أي: عاقدها ولو كان وكيلًا أو دلالًا (والمبيوعة له) أي: المشتراة له للشرب أو للتجارة بالوكالة أو بغيرها وهو بصيغة اسم المفعول؛ أي: الذي اشتريت له الخمر (وساقيها) أي: آخذها من الزق ونحوه لسقي غيره (والمستقاة له) أي: والذي استقيت وأخذت له الخمر من الزق والدن؛ لأجل سقايته إياها؛ أي: عد رسول الله ﷺ هؤلاء المذكورين (حتى عد عشرة) أي: حتى كمل عددهم عشرة (من هذا الضرب) والنوعِ الذي يتسبب ويتوسط في شؤون الخمر وتحصيلها.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب البيوع، باب ما

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 20، ص 40 (SanadKitab #148095, hlm. urut 9571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.