Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 20, halaman 57

  1. كتاب الأشربة
  2. (٩) - (١٢٣٨) - باب: كل مسكر حرام
  3. ملحقة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وسلم - في جواب السائل: (كل شراب أسكر فهو حرام) خمرًا كان أو غيرها، وهذا من جوامع كلمه ﷺ.

وفيه: أنه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل عنه .. أن يضمه في الجواب إلى المسؤول عنه. انتهى "نووي".

ونظير هذا الحديث حديث: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"، واستدل الجمهور بحديث الباب على أن القليل والكثير من كل مسكر حرام، واعتذر عنه أبو حنيفة بأن المراد: القدر المسكر منه حرام، والراجح مذهب الجمهور في حرمة تناول الجميع.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر، ومسلم في كتاب الأشربة، باب كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، وأبو داوود في كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، والترمذي في كتاب الأشربة، باب كل مسكر حرام، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: في كتاب الأشربة.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ملحقة

قال السندي: قوله: "فهو حرام" لأن عمومه يشمل الخمر المجمع عليه، ولا يخفى أنه حرام قليلها وكثيرها بالإجماع، فيلزم في الكل الحمل على ذلك، فهذا الحديث وأمثاله دليل على حرمة القليل والكثير، وهو المتبادر من اللفظ.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 20، ص 57 (SanadKitab #148095, hlm. urut 9588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.