Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 20, halaman 94

  1. كتاب الأشربة
  2. (١٣) - (١٢٤٢) - باب النهي عن نبيذ الأوعية

عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ.

===

من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس أو ست ومئتين (٢٠٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن شعبة) بن الحجاج.

(عن بكير بن عطاء) الليثي الكوفي، ثقة، من الرابعة. يروي عنه: (عم).

(عن عبد الرحمن بن يعمر) بفتح التحتانية وسكون المهملة وفتح الميم الديلمي بكسر الدال وسكون التحتانية الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) عبد الرحمن: (نهى رسول الله ﷺ عن) الانتباذ في (الدباء، و) الانتباذ في (الحنتم) وهما معروفان؛ كما مر.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب "العلل"، والنسائي في كتاب الأشربة، باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت، والبيهقي في "دلائل النبوة"، وابن أبي شيبة في "مصنفه".

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 20، ص 94 (SanadKitab #148095, hlm. urut 9625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.