Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 3, halaman 25

  1. ١٠ - كتاب البيوع
  2. ٢٤ - تصرف الوكيل نافذ في البيع إذا أجاز الموكل

شهيدًا فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خزيمة فقال "بم تشهد؟ " فقال [ص: ٤٥١] بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين.

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا عمارة بن خزيمة، وقد وثَّقه النسائي وابن سعد، كما في "تهذيب التهذيب".

الحديث أخرجه النسائي (ج ٧ ص ٣٠١).

٢٤ - تصرف الوكيل نافذ في البيع إذا أجاز الموكل

١٧١٩ - قال الترمذي ﵀ (ج ٤ ص ٤٧٠): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَارُونُ بن موسى حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ» فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالًا.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

هذا حديث حسنٌ. وحبان هو ابن هلال.

وقد أخرجه البخاري، ولَكِنْ في سنده مبهمون.

الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ٨٠٣).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 3، ص 25 (SanadKitab #148097, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.