Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 3, halaman 44

  1. ١٠ - كتاب البيوع
  2. ٤٧ - الرق

العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم".

هذا حديث صحيحٌ (١).

٤٧ - الرق

١٧٥١ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٢ ص ٣٤٧): حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور.

واعلم أن من أنكر الرق فهو كافر؛ لأنه مكذب بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية.

١٧٥٢ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٤ ص ٧٧): حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا زيد بن الحباب، عن عمار بني زريق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من خبَّب زوجة امريء، أو مملوكه فليس منا".

هذا حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح.

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 3، ص 44 (SanadKitab #148097, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.