Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 3, halaman 84

  1. ١١ - كتاب النكاح والطلاق وشيء من أحكام النسوة
  2. ٢١ - جواز الغناء إذا لم يكن فيه فتنة

مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا.

قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ الْإِسْلَامَ فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ.

هذا حديث صحيحٌ.

وقال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة أم سليم: ولهذا الحديث طرق متعددة.

٢٠ - تحريم مهر البغي

١٧٩٥ - قال الإمام أحمد ﵀ (٢٠٩٤): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الْخَمْرِ.

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا قيس بن حبتر، وقد وثَّقه أبو زرعة والنسائي، كما في "تهذيب التهذيب".

٢١ - جواز الغناء إذا لم يكن فيه فتنة

١٧٩٦ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٣ ص ٤٤٩): حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَصِيفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ امْرَأَةً

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 3، ص 84 (SanadKitab #148097, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.