Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 3, halaman 99

  1. ١١ - كتاب النكاح والطلاق وشيء من أحكام النسوة
  2. ٣٧ - حق المرأة على الزوج

١٨١٧ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٢ ص ٣٤٧): حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور.

٣٧ - حق المرأة على الزوج

١٨١٨ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٤٤٧): حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سأله رجل ما حق المرأة على الزوج قال «تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت».

هذا حديث حسنٌ.

وأبو قزعة هو سويد بن حجير.

* وقال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٨٠): حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أنبأنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت -أو اكتسبت- ولا

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 3، ص 99 (SanadKitab #148097, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.