Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 3, halaman 115

  1. ١١ - كتاب النكاح والطلاق وشيء من أحكام النسوة
  2. ٥٥ - المملوكة الحبلى من غير سيدها لا توطأ حتى تضع

٥٤ - إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق

١٨٣٦ - قال أبو داود ﵀ (ج ١١ ص ٢٩٤): حدثنا ابن نفيل أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة ﵂ قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعود معرضًا عنه -أو ببعض أصابعه- ثم دعا أمامة بنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال "تحلي بهذا يا بنية".

هذا حديث حسنٌ.

الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ١٢٠٢).

٥٥ - المملوكة الحبلى من غير سيدها لا توطأ حتى تضع

١٨٣٧ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٣٠١): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.

هذا حديث حسنٌ. وإبراهيم هو ابن طَهْمَان، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري.

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 3، ص 115 (SanadKitab #148097, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.