Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 3, halaman 122

  1. ١١ - كتاب النكاح والطلاق وشيء من أحكام النسوة
  2. ٦٥ - إذا أمره أبوه بطلاقها

٦٤ - طلاق السنة

١٨٤٧ - قال النسائي ﵀ (ج ٦ ص ١٤٠): أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة.

قال الأعمش: سألت إبراهيم فقال مثل ذلك.

أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا في غير جماع.

هذا حديث صحيحٌ بالسند الثاني، رجاله رجال الصحيح. وكذا بالسند الأول، إلا محمد بن يحيى بن أيوب، وقد قال مَسْلَمَة: إنه ثقة حافظ، كما في "تهذيب التهذيب".

الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ١ ص ٦٥١).

٦٥ - إذا أمره أبوه بطلاقها

١٨٤٨ - قال الترمذي ﵀ (ج ٤ ص ٣٦٨): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حدثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 3، ص 122 (SanadKitab #148097, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.