٦٤ - طلاق السنة
١٨٤٧ - قال النسائي ﵀ (ج ٦ ص ١٤٠): أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة.
قال الأعمش: سألت إبراهيم فقال مثل ذلك.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا في غير جماع.
هذا حديث صحيحٌ بالسند الثاني، رجاله رجال الصحيح. وكذا بالسند الأول، إلا محمد بن يحيى بن أيوب، وقد قال مَسْلَمَة: إنه ثقة حافظ، كما في "تهذيب التهذيب".
الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ١ ص ٦٥١).
٦٥ - إذا أمره أبوه بطلاقها
١٨٤٨ - قال الترمذي ﵀ (ج ٤ ص ٣٦٨): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حدثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ