Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 3, halaman 183

  1. ١٢ - كتاب الحدود
  2. ٣٤ - ليست جناية الأب على الولد ولا جناية الولد على أبيه

يَقُولُ "لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ" مَرَّتَيْنِ.

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا يزيد بن زياد، وقد وثَّقه أحمد وابن معين.

الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ٨٩٠) فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نمير، عن يزيد بن زياد به.

٣٤ - ليست جناية الأب على الولد ولا جناية الولد على أبيه

١٩٢١ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٢ ص ٢٠٦): حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا عبيد الله يعني ابن إياد حدثنا إياد عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي «ابنك هذا؟ » قال إي ورب الكعبة قال «حقًّا؟ » قال أشهد به قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضاحكًا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي ثم قال «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه» وقرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ (١).

هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم. وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاها.

الحديث أخرجه النسائي (ج ٨ ص ٥٣).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 3، ص 183 (SanadKitab #148097, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.