قال أبو عبد الرحمن: ورواه أبو داود (ج ١ ص ٣٦١)، وقبله: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ".
وأخرجه ابن ماجه (ج ١ ص ٢١٣).
٣٥ - لا تلزم في الوليمة الذبيحة
٢٦٩٥ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٠ ص ٢٠٨): حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى أخبرَنَا سُفْيَانُ اخبرَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ. (١)
هذا حديث حسنٌ.
وأخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٢١٩) وقال: هذا حديث حسن غريب.
٣٦ - إرشادات نبوية نحو الآنية
٢٦٩٦ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ٢ ص ١١٢٩): حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء.
هذا حديث حسنٌ على شرط مسلم.