Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 4, halaman 358

  1. ١٩ - كتاب اللباس
  2. ٥١ - إباحة التصوير بالرقم في الثوب إذا كان من غير ذوات الأرواح أو منها وقد قطع رأسه

٥١ - إباحة التصوير بالرقم في الثوب إذا كان من غير ذوات الأرواح أو منها وقد قطع رأسه

٢٨٦١ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٥ ص ٤٣٠): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ لِمَ تَنْزِعُهُ فَقَالَ لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ وَقَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ سَهْلٌ أَوَلَمْ يَقُلْ «إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ» فَقَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم، ورجاله رجال الشيخين، إلا إسحاق بن موسى الأنصاري، فانفرد عنه مسلم.

وأبو النضر هو سالم بن أبي أمية.

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 4، ص 358 (SanadKitab #148097, hlm. urut 2151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.