Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 4, halaman 459

  1. ٢١ - كتاب الأموال
  2. ٣٦ - جواز إنفاق المال كله لمن وثق بالله

هذا حديث صحيحٌ، على شرط الشَّيخين.

الحديث أخرجه النسائي (ج ٥ ص ٩٨).

٣٠١٨ - قال الإمام أحمد ﵀ (٢١٠٩): حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ يَهُودَ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهَا رِزْقًا لِعِيَالِهِ.

هذا حديث صحيحٌ على شرط البخاري. ويزيد هو ابن هارون، وهشام هو ابن حسان.

* وقال الإمام أحمد ﵀ (٢٧٢٤): حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا ثَابِتٌ (١) حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا يُحَوَّلُ لِآلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ أَدَعُ مِنْهُ دِينَارَيْنِ إِلَّا دِينَارَيْنِ أُعِدُّهُمَا لِدَيْنٍ إِنْ كَانَ» فَمَاتَ وَمَا تَرَكَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا وَلِيدَةً وَتَرَكَ دِرْعَهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا هلال بن خَبَّابٍ، وقد وثَّقه أحمد وابن معين وغيرهما، كما في "تهذيب التهذيب".

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 4، ص 459 (SanadKitab #148097, hlm. urut 2250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.